Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 747

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل العاشر طلاق الحائل والحامل طلقتين بعد المراجعة طلاق الزوجة الحائل مرتين
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحائل طلقة ثانية في طهر واحد بعد رجعة بالوطء

بالوضع على الأصح في مذهب الشافعية وله الرجعة ما لم تضع سواء كانت عدة الطلاق بالأقراء أو بوضع الحمل على الأصح (¬١). فيجوز طلاقها عندهم - والله أعلم - لأنَّها تشرع في العدة بعد الطلاق (¬٢)، فعلى هذا فهم يوافقون الجمهور في جواز الطلاق، والله أعلم.

الحال الثانية: أن ترجع إليه بعقد جديد: لو بانت المرأة من الرجل بينونة صغرى في طهر لم يجامعها كطلاق غير المدخول بها ثم تزوجها في نفس الطهر ولم يجامعها فله أن يطلقها في ذلك الطهر للأدلة التي تقدمت في مسألة حكم الطلقة الثانية في طهر واحد بعد رجعة بالقول (¬٣) وينقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز طلاقها مرة ثانية (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 747 (SanadKitab #30128, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.