بالوضع على الأصح في مذهب الشافعية وله الرجعة ما لم تضع سواء كانت عدة الطلاق بالأقراء أو بوضع الحمل على الأصح (¬١). فيجوز طلاقها عندهم - والله أعلم - لأنَّها تشرع في العدة بعد الطلاق (¬٢)، فعلى هذا فهم يوافقون الجمهور في جواز الطلاق، والله أعلم.
الحال الثانية: أن ترجع إليه بعقد جديد: لو بانت المرأة من الرجل بينونة صغرى في طهر لم يجامعها كطلاق غير المدخول بها ثم تزوجها في نفس الطهر ولم يجامعها فله أن يطلقها في ذلك الطهر للأدلة التي تقدمت في مسألة حكم الطلقة الثانية في طهر واحد بعد رجعة بالقول (¬٣) وينقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز طلاقها مرة ثانية (¬٤).