Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 746

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل العاشر طلاق الحائل والحامل طلقتين بعد المراجعة طلاق الزوجة الحائل مرتين
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحائل طلقة ثانية في طهر واحد بعد رجعة بالوطء

وجه الاستدلال: يجب الفصل بين الطلقتين بحيضة فإذا لم تحض للحمل فصل بشهر فالشهر بدل القرء لمن لا تحيض.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: على فرض ثبوته ظاهره في حق من لم يراجع.

الدليل الثاني: الطهر الواحد لا يكون محلًا لأكثر من تطليقة واحدة على وجه السنة (¬١).

الرد: الرجعة أبطلت حكم الطلاق وألحقته بالعدم (¬٢).

الجواب: الرجعة لا تسقط أحكام الطلقة مطلقًا فالمطلقة في الحيض لا يسقط حكم طلاقها بمجرد المراجعة.

الرد: الأصل انهدام أحكام الطلاق إلا ما دل الدليل على خلافه.

الترجيح: يترجح لي جواز وطء المطلقة الرجعية في العدة لأنَّها زوجة فتدخل في عموم قوله - تعالى -: [وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ] (المعارج: ٢٩ - ٣٠) فإذا حبلت من هذا الوطء فهو ولده فإذا راجعها ثم بدأ له طلاقها فيجوز طلاقها لعموم النصوص الدالة على جواز طلاق الحامل من زوجها.

تنبيه: لا تحصل الرجعة بالوطء ومقدماته عند الشافعية (¬٣) فإذا حملت من وطء في العدة فوطء شبهة (¬٤) وتتداخل عدة الطلاق بالقروء وعدة الحمل فتخرج من العدة

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 746 (SanadKitab #30128, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.