Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 759

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني عشر طلاق غير المدخول بها
  3. الحكم الوضعي لطلاق غير المدخول بها ثلاثا نسقا

الحكم الوضعي لطلاق غير المدخول بها ثلاثًا نسقًا

إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طلق نسقًا من غير أن يعطف بعضها على بعض بأحد حروف العطف فلأهل العلم في هذه المسألة قولان:

القول الأول: تقع طلقة واحدة: وهو مذهب الأحناف (¬١) وقول للمالكية (¬٢) ومذهب الشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) وقال به ابن حزم (¬٥) ورجحه القرافي (¬٦).

الدليل: لأنَّها تبين بالطلقة الأولى فيقع بقية الطلاق على أجنبية (¬٧).

القول الثاني: يقع ثلاثًا: وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٨) وقول للشافعي (¬٩) ونسبه ابن حزم للأوزاعي والليث (¬١٠).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 759 (SanadKitab #30128, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.