الحكم الوضعي لطلاق غير المدخول بها ثلاثًا نسقًا
إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طلق نسقًا من غير أن يعطف بعضها على بعض بأحد حروف العطف فلأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول: تقع طلقة واحدة: وهو مذهب الأحناف (¬١) وقول للمالكية (¬٢) ومذهب الشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) وقال به ابن حزم (¬٥) ورجحه القرافي (¬٦).
الدليل: لأنَّها تبين بالطلقة الأولى فيقع بقية الطلاق على أجنبية (¬٧).
القول الثاني: يقع ثلاثًا: وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٨) وقول للشافعي (¬٩) ونسبه ابن حزم للأوزاعي والليث (¬١٠).