Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 761

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني عشر طلاق غير المدخول بها
  3. الحكم الوضعي لطلاق غير المدخول بها ثلاثا نسقا

الرد: قياس مع الفارق فقول أنت طالق ثلاثًا جملة واحدة بخلاف إذا كرر الطلاق فالجملة الثانية غير مرتبطة بالأولى فتبين بالأولى.

قال القرافي: أنت طالق ثلاثًا فإنَّ ثلاثًا تفسير لا يستقل بنفسه فيصير الأول غير مستقل بنفسه فلا يلزم به شيء ولا تبين قبل النطق بقوله ثلاثًا وقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق الثاني مستقل بنفسه فلا يكر على الأول بالإيقاف والإبطال فتبين بالأول قبل النطق بالثاني فلا يلزم بالثاني شيء وهذا فرق عظيم ومع هذا الفرق لا يثبت القياس (¬١).

القول الثالث: إذا كانت في مجلس واحد فهي ثلاث وإذا كانت في مجالس فهي واحدة:

قال ابن حزم: رويناه من طريق الحجاج بن المنهال، نا عبد العزيز بن عبد الصمد قال: قال لي منصور: حدثت، عن إبراهيم النخعي أنَّه كان يقول: «إذَا قَالَ لِلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا، غَيْرَهُ - فَإِنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَ طَلْقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ طَلَّقَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» (¬٢).

فالمجلس الواحد في حكم المتصل وإذا قام بانت منه.

الرد من وجهين:

الأول: الأثر ضعيف للمبهم الذي فيه.

الثاني: صح عن إبراهيم خلافه فقال «في الرجل يقول لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق قال: «بَانَتْ بِالْأُولَى، وَالثِّنْتَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 761 (SanadKitab #30128, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.