الحكم الوضعي لعطف جمل طلاق الثلاث بالواو
إذا عطف الطلاق بالواو فقال أنت طالق وطالق وطالق لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول: تقع واحدة: وهو مذهب الأحناف (¬١) وقول للمالكية (¬٢) ومذهب الشافعية (¬٣) ووجه عند الحنابلة (¬٤) ورجحه القرافي من المالكية (¬٥).
الدليل: الواو للترتيب وتكون لمطلق الجمع فتكون كما لو عطف بالفاء أو ثم فتبين بالأولى (¬٦).
القول الثاني: يقع ثلاثًا: وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٧) ووجه في مذهب الشافعية وقيل قول (¬٨) وهو مذهب الحنابلة (¬٩).