Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 765

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني عشر طلاق غير المدخول بها
  3. الحكم الوضعي لعطف جمل طلاق الثلاث بالواو

الحكم الوضعي لعطف جمل طلاق الثلاث بالواو

إذا عطف الطلاق بالواو فقال أنت طالق وطالق وطالق لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

القول الأول: تقع واحدة: وهو مذهب الأحناف (¬١) وقول للمالكية (¬٢) ومذهب الشافعية (¬٣) ووجه عند الحنابلة (¬٤) ورجحه القرافي من المالكية (¬٥).

الدليل: الواو للترتيب وتكون لمطلق الجمع فتكون كما لو عطف بالفاء أو ثم فتبين بالأولى (¬٦).

القول الثاني: يقع ثلاثًا: وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٧) ووجه في مذهب الشافعية وقيل قول (¬٨) وهو مذهب الحنابلة (¬٩).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 765 (SanadKitab #30128, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.