Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 766

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني عشر طلاق غير المدخول بها
  3. الحكم الوضعي لعطف جمل طلاق الثلاث بالواو

الدليل الأول: كل زوج ملك إيقاع الطلاق ثلاثًا عليها بلفظ واحد صح أن يوقعه بثلاثة ألفاظ متناسقة كالمدخول بها.

الرد: تقدم

الدليل الثاني: التناسق في حكم المجموع بلفظ واحد فهو كقوله أنت طالق ثلاثًا.

الرد: تقدم.

الدليل الثالث: الواو تقتضي الجمع، ولا ترتيب فيها فالكلام في حكم الجملة الواحدة فيكون موقعًا للثلاث جميعًا، فيقعن عليها، كقوله: أنت طالق ثلاثًا (¬١).

الرد: الجمع الذي يباين التفريق حكمًا هو الجمع بمعنى المعية المغير له كلفظ ثلاثًا ونحوه وليست الواو للجمع بهذا المعنى بل هي لمطلق الجمع (¬٢).

الترجيح: الذي يترجح لي وقوع طلاق غير المدخول بها ثلاثًا إذا كانت مجموعة أما إذا فرقها فتطلق واحدة لأنَّها تبين بالأولى فيقع بقية الطلاق على أجنبية، والله أعلم.

تنبيه: ما تقدم من الأحكام الوضعية لطلاق الثلاث في غير المدخول بها يعطى للطلقتين إلا في البينونة الكبرى، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 766 (SanadKitab #30128, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.