Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 767

  1. الباب العاشر طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت

الباب العاشر

طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت

الطلاق ثلاثة أنواع طلاق سني وطلاق بدعي ونوع ثالث لا يوصف بأنَّه سني ولا بدعي وهو طلاق التي لا تحيض والحامل وغير المدخول بها والمستحاضة غير المميزة فلا وقت يحرم فيه طلاقهن أمَّا ما يتعلق بعدد الطلاق فحكمهن حكم غيرهن وتقدم فموضوع هذا الباب هو وقت الطلاق لا عدده ومسائل الباب هي:

• طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت في مذاهب فقهاء الأئمة الأربعة.

• الحكم التكليفي لطلاق غير المدخول بها.

• الحكم التكليفي لطلاق الحامل.

• الحكم التكليفي لطلاق التي لا تحيض لصغر أو كبر.

• الحكم التكليفي لطلاق المستحاضة.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 767 (SanadKitab #30128, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.