Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 769

  1. الباب العاشر طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  2. الفصل الأول طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  3. في مذاهب فقهاء الأئمة الأربعة
  4. مذهب المالكية

الفصل الأول

طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت

في مذاهب فقهاء الأئمة الأربعة

مذهب المالكية

التعريف: للطلاق الذي لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة عند المالكية عدة تعريفات منها:

التعريف الأول: طلاق التي لا تحيض والحامل وغير المدخول بها والمستحاضة غير المميزة (¬١).

شرح التعريف: (طلاق التي لا تحيض) لصغر أو كبر (والحامل) ولو حائضًا لكن إذا كانت حاملًا من وطء شبهة أو زنا فالذي يظهر لي حرمة طلاقها عندهم (¬٢) (وغير المدخول بها) ولو حائضًا (والمستحاضة غير المميزة) لأنَّها تعتد بالشهور والمميزة لهم فيها قولان فعلى القول أنَّها تعتد بالأقراء فبدعي وعلى قول تعتد سنة فسني.

نقد التعريف: هذا التعريف غير مانع.

التعريف الثاني: أن يكون جائزًا في كل الأحوال (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 769 (SanadKitab #30128, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.