الفصل الأول
طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
في مذاهب فقهاء الأئمة الأربعة
مذهب المالكية
التعريف: للطلاق الذي لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة عند المالكية عدة تعريفات منها:
التعريف الأول: طلاق التي لا تحيض والحامل وغير المدخول بها والمستحاضة غير المميزة (¬١).
شرح التعريف: (طلاق التي لا تحيض) لصغر أو كبر (والحامل) ولو حائضًا لكن إذا كانت حاملًا من وطء شبهة أو زنا فالذي يظهر لي حرمة طلاقها عندهم (¬٢) (وغير المدخول بها) ولو حائضًا (والمستحاضة غير المميزة) لأنَّها تعتد بالشهور والمميزة لهم فيها قولان فعلى القول أنَّها تعتد بالأقراء فبدعي وعلى قول تعتد سنة فسني.
نقد التعريف: هذا التعريف غير مانع.
التعريف الثاني: أن يكون جائزًا في كل الأحوال (¬٣).