Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 770

  1. الباب العاشر طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  2. الفصل الأول طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  3. في مذاهب فقهاء الأئمة الأربعة
  4. مذهب المالكية

شرح التعريف: ليس لها وقت يباح طلاقها ووقت يحرم بخلاف العدد فما زاد على الواحدة بدعة.

نقد التعريف: هذا تعريف بالحكم وهو ممنوع عند المناطقة.

وَعِنْدَهُم مِنْ جُمْلَةِ المَرْدودِ … أَنْ تَدْخُلَ الأَحْكامُ في الحُدُودِ (¬١)

وهذا النوع داخل في الطلاق السني من حيث جوازه ويخالفه في أنَّ طلاق من يوصف طلاقها بالسني والبدعي أنَّ له وقتًا يباح فيه ووقتًا يحرم بخلاف طلاق من لا يوصف طلاقهن بالسنة والبدعة فهو مباح كل وقت.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 770 (SanadKitab #30128, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.