Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 771

  1. الباب العاشر طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  2. الفصل الأول طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  3. في مذاهب فقهاء الأئمة الأربعة
  4. مذهب الشافعية

مذهب الشافعية

تعريف الطلاق الذي لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة: طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة ومن استبان حملها منه ومن لم يدخل بها.

شرح التعريف: (طلاق الصغيرة) التي لا تحيض (والآيسة) من الحيض (والمختلعة) بعوض على القول بأنَّ طلاقها فسخ (ومن استبان حملها منه) بخلاف الحامل من وطء شبهة أو زنا ففيها تفصيل (¬١) (ومن لم يدخل بها) فيطلقها حائضًا أو حاملًا من زنا.

نقد التعريف: هذا التعريف غير مانع ولا جامع فيستثنى من الطلاق في زمن البدعة عندهم طلاق المولي إذا طلبته الزوجة وطلاق القاضي على المولي وطلاق الحكمين فليس بدعيًا كما أنَّه ليس سنيًا فالطلاق جائز في الحيض وفي طهر وطئن فيه ولم يستبن حملهن (¬٢) وطلاق المستحاضة المتحيرة ليس سنيًا ولا بدعيًا (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 771 (SanadKitab #30128, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.