Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 772

  1. الباب العاشر طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  2. الفصل الأول طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  3. في مذاهب فقهاء الأئمة الأربعة
  4. مذهب الحنابلة

مذهب الحنابلة

تعريف الطلاق الذي لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة: طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها والحامل.

شرح التعريف: المذهب (¬١) أنَّ (طلاق الصغيرة) التي لا تحيض (والآيسة) من الحيض (وغير المدخول بها) وغير المخلو بها (والحامل) من زوجها لا سنة لطلاقهن،

ولا بدعة فيجوز كل وقت.

وفي رواية أنَّ البدعة في طلاقهن في العدد دون الوقت (¬٢) وفي رواية سنة الوقت تثبت لحامل (¬٣).

نقد التعريف: التعريف غير مانع فطلاق الحامل من وطء شبهة وزنا الذي يظهر لي أنَّه بدعة عندهم.

وقال بعض الحنابلة طلاقهن طلاق سنة لأنَّ السنة ما وافق أمر الله ورسوله ﷺ. ومن طلق إحدى هؤلاء، فقد وافق طلاقه ذلك؛ لأنَّ في حديث ابن عمر ﵄: «ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» [رواه مسلم]، والطلاق في الطهر سنة، فكذا في الحمل (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 772 (SanadKitab #30128, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.