Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 773

  1. الباب العاشر طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  2. الفصل الأول طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  3. في مذاهب فقهاء الأئمة الأربعة
  4. الخلاف لفظي

الخلاف لفظي

طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها والحامل سني عند الأحناف واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬١) وعند الثلاثة لا يوصف بسنة ولا بدعة والخلاف بينهم لفظي ولا يترتب عليه حكم في الجملة فكلهم يرون جواز طلاقهنَّ كل وقت إنَّما الخلاف بينهم في التسمية فهل يسمى الطلاق سنيًا أم لا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها فله أن يطلقها وهل يسمى هذا طلاق سنة أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة فيه نزاع لفظي (¬٢).

تنبيه: رواية عند الحنابلة أنَّ طلاق الحامل سني في الوقت وثمرة الخلاف إذا قال لها أنت طالق للبدعة تطلق بالوضع لأنَّ النفاس زمن البدعة (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 773 (SanadKitab #30128, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.