Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 775

  1. الباب العاشر طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  2. الفصل الثاني المطلقات اللاتي لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة
  3. الحكم التكليفي لطلاق غير المدخول بها

الحكم التكليفي لطلاق غير المدخول بها

إذا عقد الرجل على المرأة ولم يخلو بها أو يدخل بها وأراد طلاقها فهي لا تخلو من حالين:

الأولى: أن تكون طاهرًا: فيجوز طلاقها كل وقت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً] (البقرة: ٢٣٦).

وجه الاستدلال: من لم يدخل بها، لا إثم عليه في طلاقها حائضًا وطاهرًا بخلاف المدخول بها (¬١).

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (البقرة: ٢٣٦).

الدليل الثالث: في حديث ابن عمر ﵄: «فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (¬٢).

وجه الاستدلال: في الآية والحديث الأمر بالطلاق للعدة لتستقبلها بعده وهذا في المدخول بها بخلاف غير المدخول بها فليس لها عدة قال - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا] (الأحزاب: ٤٩) فجاز طلاقها أي وقت (¬٣).

الدليل الرابع: أجمع أهل العلم - في الجملة - على أنَّ غير المدخول بها يجوز طلاقها كل وقت (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 775 (SanadKitab #30128, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.