Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 779

  1. الباب العاشر طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  2. الفصل الثاني المطلقات اللاتي لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحامل
  4. طلاق الحامل من غير زوجها

الدليل: لم يتبين لي التخصيص بالأهلة إذا صحت النسبة لقتادة والمنسوب للشعبي فيما وقفت عليه لا يصح وعلى كل حال هو اجتهاد مقابل النص.

تنبيه: تقدم (¬١) حكم طلاق الحامل إذا جامعها زوجها وهذه المسألة أعم.

الحال الثانية: إذا كانت حاملًا من زوجها وترى الدم: فالخلاف في طلاقها يرجع لأمرين هل ما تراه الحامل من الدم حيض أم لا؟ والثاني هل النهي عن طلاق الحائض تعبدي أم معلل؟ تقدم الكلام على ذلك (¬٢).

طلاق الحامل من غير زوجها:

إذا كان الحمل من غير زوجها بوطء شبهة أو زنا فهاتان المسألتان من مسائل الخلاف بين أهل العلم وتقدم الكلام عليهما (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 779 (SanadKitab #30128, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.