الدليل: لم يتبين لي التخصيص بالأهلة إذا صحت النسبة لقتادة والمنسوب للشعبي فيما وقفت عليه لا يصح وعلى كل حال هو اجتهاد مقابل النص.
تنبيه: تقدم (¬١) حكم طلاق الحامل إذا جامعها زوجها وهذه المسألة أعم.
الحال الثانية: إذا كانت حاملًا من زوجها وترى الدم: فالخلاف في طلاقها يرجع لأمرين هل ما تراه الحامل من الدم حيض أم لا؟ والثاني هل النهي عن طلاق الحائض تعبدي أم معلل؟ تقدم الكلام على ذلك (¬٢).
طلاق الحامل من غير زوجها:
إذا كان الحمل من غير زوجها بوطء شبهة أو زنا فهاتان المسألتان من مسائل الخلاف بين أهل العلم وتقدم الكلام عليهما (¬٣).
* * *