Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 778

  1. الباب العاشر طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  2. الفصل الثاني المطلقات اللاتي لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحامل
  4. طلاق الحامل من زوجها

طلقها واحدة وإنَّ الحمل كله موضع للطلاق (¬١) وقال القاضي عياض: طلاق الحامل طلاق سنة أي وقت شاء من الحمل ما لم تقرب ويضر [هكذا ولعل الصواب: ويصير] في حد المرض وهو قول كافة العلماء (¬٢) وقال القرطبي: جواز طلاق الحامل في أي وقت شاء وإنَّه للسنة وهو قول كافة العلماء (¬٣).

القول الثاني الكراهة: قال ابن المنذر: كراهة أن تطلق وهي حامل روي ذلك عن الحسن وهي خلاف الروايات التي ذكرناها عنه (¬٤).

الرد: الثابت عنه موافقة الجمهور ولو ثبتت الكراهة عنه فالسنة ترد ذلك.

القول الثالث: يطلقها بعد استبانة الحمل ويكره أن يطلقها في أول حملها: نسب هذا القول ابن المنذر للأوزاعي (¬٥).

الدليل: كراهة أن يطول عليها العدة.

الرد: ورد الدليل بجواز طلاق الحامل من غير تخصيص بوقت فهذا اجتهاد مقابل النص.

القول الرابع: تطلق عند الأهلة: روي عن الشعبي (¬٦) ونسبه ابن المنذر لقتادة (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 778 (SanadKitab #30128, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.