وجه الاستدلال: المستحاضة إذا طلقت في الوقت المحكوم بأنَّه طهر مطلقة لعدتها فتدخل في عموم الآية، والله أعلم.
الدليل لثاني: في حديث ابن عمر ﵄ «فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (¬١).
وجه الاستدلال: تدخل المستحاضة في عموم الحديث إذا طلقت في الوقت المحكوم بأنَّه طهر.
الدليل الثالث: العمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين (¬٢) فعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال رسول الله ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ» (¬٣) فالوقت الذي يغلب على الظن أنَّ الدم الخارج استحاضة وليس حيضًا يحكم بطهرها ويجوز طلاقها على التفصيل في طلاق الطاهر.
الدليل الرابع: القياس على الطاهر فهي طاهر حكمًا (¬٤).
الدليل الخامس: إذا حكمنا بطهرها وأوجبنا عليها الأحكام الشرعية من صلاة وغيرها فكذلك جواز طلاقها.
القول الثاني: تطلق كل وقت: وهو قول للمالكية (¬٥).