Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 784

  1. الباب العاشر طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  2. الفصل الثاني المطلقات اللاتي لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة
  3. الحكم التكليفي لطلاق المستحاضة
  4. تمهيد

الدليل: قال خليل: القولان في المستحاضة المميزة مبنيان على القولين في عدتها هل هي بالأقراء أو بالسنة؟ فعلى المشهور أنَّها تعتد بالأقراء فيكون طلاقها بالحيض بدعيًا وعلى أنَّها تعتد بالسنة لا يكون بدعيًا (¬١).

الرد: طلاقها في الوقت المحكوم بأنَّه حيض محرم لدخوله في عموم النهي والصحيح - وهو المشهور عند المالكية - أنَّ عدتها بالأقراء وعلى القول بجواز طلاقها كل وقت تنتظر مدة الحمل تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة شهور.

الترجيح: يترجح لي أنَّ المستحاضة المميزة تعطى حكم المرأة التي تحيض في وقت سنة الطلاق وبدعته، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 784 (SanadKitab #30128, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.