الدليل: قال خليل: القولان في المستحاضة المميزة مبنيان على القولين في عدتها هل هي بالأقراء أو بالسنة؟ فعلى المشهور أنَّها تعتد بالأقراء فيكون طلاقها بالحيض بدعيًا وعلى أنَّها تعتد بالسنة لا يكون بدعيًا (¬١).
الرد: طلاقها في الوقت المحكوم بأنَّه حيض محرم لدخوله في عموم النهي والصحيح - وهو المشهور عند المالكية - أنَّ عدتها بالأقراء وعلى القول بجواز طلاقها كل وقت تنتظر مدة الحمل تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة شهور.
الترجيح: يترجح لي أنَّ المستحاضة المميزة تعطى حكم المرأة التي تحيض في وقت سنة الطلاق وبدعته، والله أعلم.
* * *