Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 785

  1. الباب العاشر طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  2. الفصل الثاني المطلقات اللاتي لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة
  3. طلاق المستحاضة غير المميزة

طلاق المستحاضة غير المميزة

لأهل العلم في وقت طلاقها قولان:

القول الأول: يجوز طلاقها كل وقت: ولا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة وهو مذهب المالكية (¬١) والشافعية (¬٢).

الدليل الأول: لأنَّها مطلقة للعدة فتستقبل عدتها بعد الطلاق (¬٣).

الرد: المخالف لا يوافق على ذلك فيرى أنَّها إذا طلقت في الوقت المحكوم بأنَّه حيض لم تكن مطلقة للعدة.

الدليل الثاني: تقاس على الطاهر (¬٤).

الرد: قياس مع الفارق فالطاهر لها وقت سنة وبدعة بخلاف من لا تمييز لها على هذا القول.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 785 (SanadKitab #30128, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.