طلاق المستحاضة غير المميزة
لأهل العلم في وقت طلاقها قولان:
القول الأول: يجوز طلاقها كل وقت: ولا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة وهو مذهب المالكية (¬١) والشافعية (¬٢).
الدليل الأول: لأنَّها مطلقة للعدة فتستقبل عدتها بعد الطلاق (¬٣).
الرد: المخالف لا يوافق على ذلك فيرى أنَّها إذا طلقت في الوقت المحكوم بأنَّه حيض لم تكن مطلقة للعدة.
الدليل الثاني: تقاس على الطاهر (¬٤).
الرد: قياس مع الفارق فالطاهر لها وقت سنة وبدعة بخلاف من لا تمييز لها على هذا القول.