Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 786

  1. الباب العاشر طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  2. الفصل الثاني المطلقات اللاتي لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة
  3. طلاق المستحاضة غير المميزة

القول الثاني: تطلق في الوقت الذي يحكم بأنَّه استحاضة: وهو مذهب الحنابلة فحكمها حكم الطاهرات - وتقدم قريبًا - واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬١).

الدليل: إمَّا أن يحكم للمستحاضة بالحيض فتعطى أحكام الحائض أو يحكم لها بالطهر فتعطى أحكام الطاهر وإعطاؤها بعض أحكام الحائض وبعض أحكام الطاهر يحتاج إلى دليل (¬٢).

وللأدلة المتقدمة في طلاق المميزة في الوقت المحكوم بأنَّه استحاضة.

تنبيه: هل مذهب الأحناف منع طلاقها؟ (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 786 (SanadKitab #30128, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.