Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 86

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثاني الطلاق المحرم
  3. طلاق الابن زوجته بأمر الأبوين أو أحدهما
  4. القول الثاني: وجوب طاعة الأبوين
  5. ثانيا: دليل من يرى أن الأمر خاص بالأب

الرد من وجهين:

الأول: لا يسلم بذلك وتقدم - قريبًا - كلام الحسن البصري وشيخ الإسلام ابن تيمية.

الثاني: على فرض التسليم بأنَّه من البر فليس كل بر واجبًا فإذا كان يتضرر الولد بالبر أو لا ينتفع به الوالدان فلا يجب عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين وهو ظاهر إطلاق أحمد وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر فإنّ شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا (¬١).

ثانيًا: دليل من يرى أن الأمر خاص بالأب:

الدليل: ورد النص الصريح بالأمر بالطلاق في أمر الأب العدل دون الأم والأصل المنع من الطلاق فيوقف على ما ورد فيه النص (¬٢).

الرد: دلت النصوص أنَّ الأم أولى بالبر.

الترجيح: يترجح لي أنَّه لا يجب على الابن طاعة أبويه أو أحدهما في طلاق زوجته لقوة الأدلة العامة وهذا القول يتفق مع القواعد العامة للشريعة (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 86 (SanadKitab #30128, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.