Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 87

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثاني الطلاق المحرم
  3. طلاق الزوجة إذا كان سببا في وقوعه في الزنا

طلاق الزوجة إذا كان سببًا

في وقوعه في الزنا

يحرم طلاق الزوجة إذا كان سيقع في الزنا بها أو بغيرها إذا طلقها إما لتعلقه بها أو لعدم قدرته على النكاح وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ] (المعارج: ٢٩ - ٣١).

وجه الاستدلال: حفظ الفرج واجب فإذا كان الطلاق سببًا في اعتدائه فيحرم الطلاق.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ] (النور: ٣٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 87 (SanadKitab #30128, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.