Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 93

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثالث الطلاق الواجب
  3. الحكم التكليفي لمفارقة المرأة المصرة على ترك الصلاة

الرد: الكتابية تقر على دينها بخلاف المسلمة إذا تركت الصلاة فلا تقر على ذلك فلذا بعض أهل العلم ممن لا يكفرون بترك الصلاة يرون أنَّ نكاح الكتابية أولى من نكاح المسلمة التاركة للصلاة لأنَّ نكاحها محل خلاف (¬١) فكفر المرتد أعظم من الكفر الأصلي بالإجماع (¬٢).

القول الثاني: تجب المفارقة: فيفارقها بطلاق أو خلع وهذا القول رواية في مذهب الحنابلة (¬٣) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤) والشيخ عبد الرحمن السعدي (¬٥) والشيخ عبد العزيز بن باز (¬٦) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٧)، والظاهر أنَّ هذا رأي كل من يقول بكفر تارك الصلاة.

الدليل الأول: قول الله - تعالى -: [وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ] (الممتحنة: ١).

وجه الاستدلال: التي لا تصلي كافرة ونهى الله إمساك الكافرة.

الرد: هذا موطن النزاع.

الترجيح: الخلاف في المسألة راجع إلى الخلاف في حكم تارك الصلاة والذي يترجح لي أنَّ تارك الصلاة تركًا مطلقًا كافر كفرًا مخرجًا من الملة لدلالة الكتاب والسنة

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 93 (SanadKitab #30128, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.