Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 94

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثالث الطلاق الواجب
  3. الحكم التكليفي لمفارقة المرأة المصرة على ترك الصلاة

وإجماع الصحابة ﵃ على ذلك (¬١) فعلى هذا يجب على الزوج مفارقة زوجته المصرة على ترك الصلاة وله أن يضيق عليها لتختلع منه لقوله - تعالى -: [وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ] (النساء: ١٩) والشرك أعظم من الفاحشة.

وكذلك تجب مفارقتها في كل معصية يحكم بخروجها من الإسلام بسببها.

ويجب على الزوجة مفارقة زوجها المصر على ترك الصلاة فتاركها كافر والمسلمة محرمة على الكافر لقوله - تعالى -: [فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ] (الممتحنة: ١٠).

ولكن قبل ذلك يبذل كل من الزوجين وسعه بالأمر بالصلاة كما قال - تعالى -: [وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا] (طه: ١٣٢) وقال - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ] (التحريم: ٦) فإن أصر أحدهما على ترك الصلاة وجبت الفرقة بخلع أو طلاق.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 94 (SanadKitab #30128, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.