Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 105

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثالث الطلاق الواجب
  3. مفارقة المرأة المصرة على الزنا
  4. القول الثاني: وصف امرأته بالتفريط في المال وممن قال بهذا أبو عبيد القاسم بن سلام والجصاص وابن الجوزي

وقال السندي قوله: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ إلخ) أي لا تملكون غير ذلك في وقت إلا وقت إتيانهن بفاحشة مبينة أي ظاهرة فحشًا وقبحًا والمراد النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله باللسان واليد لا الزنا إذ لا يناسب (ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ) وهذا هو الملائم لقوله - تعالى -: [وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ] (النساء: ٣٤) الآية، فالحديث على هذا كالتفسير للآية فإنَّ المراد بالضرب فيها هو الضرب المتوسط لا الشديد (¬١).

الدليل الثالث: عن ابن عمر ﵄: أنَّ رجلًا، ضاف رجلًا فافتض أخته، فرفع إلى أبي بكر ﵁، فسأله: فأقر، فقال: «أبكر أم ثيب؟ فقال: بكر، «فجلده مائة وغربه إلى فدك، ثم إنَّ الرجل تزوج المرأة بعد ذلك وقتل باليمامة» (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 105 (SanadKitab #30128, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.