Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 106

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثالث الطلاق الواجب
  3. مفارقة المرأة المصرة على الزنا
  4. القول الثاني: وصف امرأته بالتفريط في المال وممن قال بهذا أبو عبيد القاسم بن سلام والجصاص وابن الجوزي

وجه الاستدلال: إذا جاز تزوج الزاني العفيفة في الابتداء جاز استدامة.

الرد: قال ابن حزم: هذا لا حجة لهم فيه، لأنَّ الأظهر أنَّه كان بعد توبتهما (¬١).

وقال أبو عبيد القاسم بن سَلاَّم لا أحسب الذين ترخصوا في ذلك بعد الفجور إلا لتوبة تظهر منها، كالذي يحدث به عن ابن عباس مفسرًا وعن عمر ﵃ (¬٢).

الدليل الرابع: عن سِباع بن ثابت الزهري قال: إنَّ موهب بن رباح تزوج امرأة وللمرأة ابنة من غير موهب ولموهب ابن من غير امرأته، فأصاب ابن موهب ابنة المرأة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁ «فَحَدَّ عُمَرُ ﵁ ابْنَ مَوْهَبٍ، وَأَخَّرَ الْمَرْأَةَ حَتَّى وَضَعَتْ، ثُمَّ حَدَّهَا وَحَرِصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا»، فأبى ابن موهب (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 106 (SanadKitab #30128, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.