قبل الصلاة عليه. "ولا" يكره "في الأوقات المكروهة" (¬١) بالإجماع كما نقله الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا "إن لم يتحرها" وإلا كره (¬٢) وعليه حمل خبر مسلم "عن عقبة ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ عن الصلاة فيها، وإن نقبر فيها موتانا وذكر وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها" (¬٣) وظاهره اختصاص ذلك بالأوقات المتعلقة بالزمان دون المتعلقة بالفعل وجرى عليه الإسنوي قال وكلام الأصحاب والحديث والمعنى يدل لذلك وقال الزركشي (¬٤): الصواب التعميم (¬٥) ونقبر بضم الباء وكسرها أي بدفن "ويكره المبيت في المقبرة" لما فيه من الوحشة "ويحرم حمله من بلد إلى بلد" آخر (¬٦) ليدفن فيه، وإن لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته قال الإسنوي: وتعبيرهم بالبلد لا يمكن الأخذ بظاهره، فإن الصحراء كذلك وحينئذ فينتظم منها مع البلد أربع مسائل، وهي النقل من بلد إلى بلد ومن صحراء إلى صحراء، ومن بلد إلى صحراء والعكس ولا شك في جوازه بالبلدين (¬٧) المتصلين أو المتقاربين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 2, halaman 351
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 351 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1004)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.