"وعوقبوا" أي عاقبهم الإمام لذلك "إلا إن خافوا" عدوا أو نحوه لو اشتغلوا بتجهيزه فلا يأثمون بتركه ولا يعاقبون للضرورة لكن يختار أن يواروه ما أمكنهم صرح به في الروضة والتصريح باستثناء الخوف ويذكر العقوبة في مسألة المرور من زيادته وقوله خافوا أعم من قول الروضة خافوا عدوا "وإن كان" الميت المذكور "بجنب قرية أو" طريق "جادة" أي تسلكه المارة كثيرا "فمسيئون" بترك تجهيزه ولا "لا يعاقبون" وعلى من بقربه من المسلمين دفنه صرح به في الروضة وبذلك علم إن أساء تجيء لغير التحريم ومنه خبر "فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء" (¬١) وقد استعمله المصنف كأصله في التحريم في باب الجمعة وتقدم تحريره ثم "فإن وجدوه مكفنا محنطا دفنوه; لأن الظاهر أنه صلى عليه ومن شاء" الصلاة عليه "صلى بعد دفنه" على قبره; لأن المبادرة إلى دفنه بعد الصلاة الأولى عليه أهم.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 2, halaman 353
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 353 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1006)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.