تأخيرها يفوت صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام والقولان في الندب وقيل في الوجوب كما صرح به الأصل "ثم" بعد قتله "له حكم المسلمين" فيجهز ويصلى عليه ويدفن ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان (¬١) أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد ولو جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره في المرتد لا قود على قاتله لقيام الكفر ذكره في المجموع قال الأذرعي: وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كله فيما إذا لم يكن قد توجه (¬٢) عليه القتل وعائد بالترك ا هـ. وفي ذلك دلالة على أن الاستتابة واجبة أما تارك المنذورة المؤقتة فلا يقتل; لأنه الذي أوجبها على نفسه وفيه احتمال للشيخ أبي إسحاق
"فرع" إذا "قال" حين إرادة قتله "صليت في بيتي أو تركتها بعذر إما صحيح" في الواقع "كنسيان" ونوم وإغماء "أو باطل ككان" أي كقوله كان "على نجاسة" أو تركها للبرد أو عدم الماء عبارة الروضة، وإن ترك الصلاة وقال تركتها ناسيا أو للبرد أو لعدم الماء (¬٣) أو لنجاسة كانت علي أو نحوها من الأعذار صحيحة كانت أو باطلة "يعذر" بذلك "ولا نقتله; لأنه لم يتحقق" منه "تعمد تأخيرها" عن الوقت بغير عذر "ولا بد من أن نأمره بها بعد ذكر العذر" وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح فيما يظهر (¬٤) بأن نقول له صل فإن امتنع لم يقتل لذلك "وإن قال تعمدت تركها بلا عذر