قتل ولو لم يقل ولا أصليها" بأن قال ذلك أو سكت لتحقيق جنايته بتعمد التأخير "ومن تركها بعذر كنسيان أو نوم لم يلزمه قضاؤها فورا" بل يجوز له قضاؤها على التراخي; لأنه ﷺ لم يقض صلاة الصبح التي فاتته بالنوم حتى خرجوا من الوادي" (¬١) رواه الشيخان "أو بلا عذر ولزمه قضاؤها فورا" لتقصيره "لكن لا يقتل بفائتة" (¬٢) فاتته بعذر; لأن وقتها موسع أو بلا عذر وقال أصليها لتوبته بخلاف ما إذا لم يقل ذلك كما مر آنفا والتصريح بهذا الاستدراك من زيادته "فائدة" قال الغزالي لو زعم زاعم أن بينه وبين الله حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض المتصوفة فلا شك في وجوب قتله، وإن كان في خلوده في النار نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر; لأن ضرره أكثر.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 2, halaman 365
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 365 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1021)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.