Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 375

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المواشي
  3. فصل يؤخذ ابن لبون ولو خنثى

فصل يؤخذ ابن لبون ولو" ولد لبون "خنثى ومشترى

أي ولو بأن يشتريه المالك "عن بنت مخاض (¬١) لم تكن في إبله" يعني في ملكه (¬٢) "وكذا حق" وما فوقه وإن كان كل منها أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها بشراء أو غيره أما إجزاء ابن اللبون فللنص عليه في خبر أنس وأما الخنثى والحق وما فوقه فبالأولى ولا جبران فيها وإن نقصت عن بنت المخاض وعدت الخنوثة عيبا إذ فضل السن يجبر فضل الأنوثة وعيب الخنوثة فكانت إبدالا تامة وبهذا فارق الطهارة والكفارة حيث جعلت القدرة على شراء الماء والرقبة كوجودهما بملكه مع أن الزكاة مبنية على التخفيف بخلافهما أما إذا ملك بنت مخاض فلا يجزئه ما ذكر لقدرته على الأصل وفي كيفية مطالبة الساعي بالواجب عند فقد بنت المخاض مع ابن اللبون وجهان نقلهما الشيخان عن الماوردي. أحدهما يخيره بينهما لأنه مخير في الإخراج والثاني يطالبه ببنت مخاض (¬٣) لأنها الأصل فإن دفع ابن لبون قبل منه وكلام المصنف يقتضي أن يقال للخنثى ابن وليس مرادا وخرج بابن اللبون ونحوه ابن المخاض فلا يجزئ وهو ما أورده ابن الصباغ وهو المعتمد وقال الشيخ أبو حامد إنه يجزئ وقال القاضي إنه ظاهر المذهب "لا عن بنت لبون" أي لا يؤخذ عنها ما ذكر لأن زيادة السن في ابن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 375 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.