اللبون (¬١) ونحوه فيما مر توجب اختصاصهما بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق ونحوه هنا لا يوجب اختصاصهما عن بنت اللبون بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا فليست الزيادة هنا في معنى الزيادة فلا يلزم من جبرها ثم جبرها ها هنا "و" بنت المخاض "المعيبة والمغصوبة" إذا عجز عن تخليصها "والمرهونة بمؤجل كالمعدومة" فيؤخذ عنها ما ذكر لعدم إجزاء المعيبة وعدم التمكن من إخراج الأخيرتين وهما مع ما بعدهما إلى آخر الفصل ما عدا مسألة الكريمة من زيادته وخرج بالمؤجل المرهونة بحال أو بمؤجل حل أي وقدر على فكها فيخرجها "ولو ملك هو أو وارثه بنت المخاض بين" تمام "الحول والأداء تعينت" للأداء (¬٢) وما ذكره في الثانية خلاف المنقول فقد قال الروياني وغيره (¬٣) إنها لا تتعين قال الإسنوي ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فيتجه امتناع ابن اللبون لتقصيره (¬٤) "ولو كان له كريمة لم يجزه ابن لبون" لقدرته على بنت المخاض (¬٥) "ولم يكلفها" لقوله ﷺ لمعاذ حين بعثه عاملا: "إياك وكرائم أموالهم" (¬٦) رواه الشيخان فإن تطوع بها فقد أحسن هذا إن كانت بقية بل مهازيل كما قيد بها الأصل فإن كانت كراما لزمه إخراج كريمة إذ لا تكليف وكرائم الأموال نفائسها التي يتعلق بها نفس مالكها لعزتها عليه بسبب ما جمعت من جميل الصفات "ولا يكلف عن الحوامل
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 2, halaman 376
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 376 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1036)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.