حاملا" (¬١) لأنه ﷺ نهى عن أخذ الشافع (¬٢) ولما فيه من أخذ حيوانين فلو أخرج حاملا قبلت منه والحمل ليس عيبا في البهائم كما سيأتي في باب خيار النقص.
"فرع" إذا بلغت إبله مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون (¬٣) لأنها أربع خمسينات وخمس أربعينات وله فيها خمسة أحوال لأنه إما أن يجد عنده كل الواجب بكل الحسابين أو بأحدهما دون الآخر أو يجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو لا يجد شيئا منهما وقد بينها بهذا الترتيب فقال "صاحب المائتين" (¬٤) أي من الإبل "يلزمه" فيها "الأغبط للمساكين (¬٥) من أربع حقاق وخمس بنات لبون إن وجدا معه" (¬٦) بصفة الإجزاء من غير نفاسة على بقية الإبل لأن كلا منهما فرضه فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ الأصناف إذ لا مشقة في تحصيله ولقوله تعالى ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: من الآية ٢٦٧] وليس المراد بالمساكين هنا وفيما يأتي مما له تعلق بالزكاة أحد الأصناف الثمانية بل جميعها كما نبه عليه في باب تعجيل
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 377 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1037)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.