Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 75

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاجتهاد في المياه، وغيرها من الأعيان

بكسر الصاد أشهر من ضمها"ومجانين وقصابين" أي جزارين"حكم" له"بالطهارة" عملا بالأصل، ومحل العمل به إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها، وإلا عمل بالغالب كما مر في بول الظبية، وذكر المجانين من زيادته"وما عمت به البلوى (¬١) من ذلك كعرق الدواب، ولعابها، ولعاب الصبي، والحنطة" التي"تداس، والثور يبول" عليها جملة حالية"والجوخ، وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير محكوم بطهارته"، والتصريح بهذا من زيادته، ولو قال، وكذا ما عمت إلخ، وحذف قوله محكوم بطهارته كان أوضح، وأخصر.

"والبقل النابت في نجاسة متنجس لا ما ارتفع عن منبته" فإنه طاهر، وتعبيره بالنجاسة أعم من تعبير الشيخين بالسرجين لكن في كلامه إيهام سلم منه قولهما، وأما الزرع النابت في السرجين فقال الأصحاب ليس نجس العين لكن ينجس بملاقاة النجاسة فإذا غسل طهر، وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 75 (SanadKitab #30130, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.