Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 76

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

"باب الآنية"

جمع إناء كسقاء، وأسقية، وجمع الآنية أوان، وهي ظروف المياه فلذا عقبها بها"يجوز استعمال كل إناء طاهر" أي من حيث إنه طاهر فلا يرد تحريم استعمال جلد أو غيره من آدمي، ولا مغصوب لأن تحريمهما لا من هذه الحيثية بل من حيث حرمة الآدمي، والاستيلاء على حق الغير، وخرج بالطاهر النجس فلا يجوز استعماله إلا في جاف أو ماء كثير كما مر بيانه (¬١) "إلا" إناء ولو ملعقة"من ذهب أو فضة فإنه يحرم استعماله" في الطهارة، وغيرها لخبر "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها" (¬٢) رواه الشيخان، وقيس غير الأكل والشرب بهما، ولأن علة التحريم وجود عين الذهب والفضة مراعى فيها الخيلاء (¬٣)، وقد يعللونه بالخيلاء مراعين فيه العين، ولا فرق في التحريم بين الرجال والخناثى والنساء والصبيان ونحوهم حتى يحرم على الولي سقي الصبي، ونحوه بمسعط الفضة"إلا لضرورة" (¬٤) فلا يحرم استعماله"ولوضوء" منه"صحيح" لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص الوضوء"والمأكول" كالمشروب"حلال" إذ لا مقتضى للتحريم. وإنما يحرم الفعل لما مر"فيحرم الاكتحال والتجمر" أي التبخر"بالاحتواء" (¬٥) على المجمرة أو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 76 (SanadKitab #30130, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.