Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 400

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الخلطة
  3. فصل يشترط في نوع الخلطة كون المجموع نصابا

ونصف ثمن بنسبة ما لكل منهما إلى المجموع "الشرط الثالث لزكاة المواشي" أي لوجوبها "الحول" لآثار صحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. وروى أبو داود خبر "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (¬١) وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله (¬٢)

"وهو شرط" في وجوبها (¬٣) "لا في" وجوب زكاة "نتاج" بكسر النون من تسمية المفعول باسم المصدر يقال نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجا بكسر النون أي ولدت وإنما تجب الزكاة فيه إذا "حدث قبل تمام الحول" أي حول الأمهات فلو حدث بعده ولو قبل التمكن من الأداء فلا يزكي لذلك الحول لتقرر واجب أصله ولأن الحول الثاني أولى به ولو حدث معه فقضية كلامه كأصله أنه لا زكاة فيه أيضا (¬٤) وهو ظاهر لأنه لم يجر في الحول "وبعد تمام النصاب" من الأمهات فلو ملك ماشية دون النصاب ثم توالدت فبلغت بالنتاج نصابا فالحول يبدأ من وقت كمال النصاب لأنه زيادة بها تم النصاب فيبدأ الحول من وقت التمام كالمستفاد بالشراء ويعتبر كون ملكه له بسبب ملك الأمهات بخلاف ما لو أوصى الموصى له بالحمل به لمالك الأمهات ومات ثم حصل النتاج "فيزكي لحول الأمهات وإن لم يبق منها شيء" لموت أو غيره.

"والنتاج نصاب" لأن الولد إذا تبع الأم في الحكم لم ينقطع الحكم بموتها كالأضحية والأصل في زكاته أمر عمر ﵁ ساعيه بأن يعتد عليهم بالسخلة التي يروح

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 400 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.