Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 401

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الخلطة
  3. فصل يشترط في نوع الخلطة كون المجموع نصابا

بها الراعي على يديه (¬١) رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح ويوافقه أن المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيما فيتبع الأصول في الحول واستشكل إيجاب الزكاة فيه بما سيأتي (¬٢) من اشتراط السوم في كلإ مباح ويجاب بأن اشتراطه خاص بغير النتاج التابع لأمه في الحول ولو سلم عمومه له فاللبن كالكلأ لأنه ناشئ منه على أنه لا يشترط في الكلأ أن يكون مباحا على ما يأتي بيانه "وما ملك" منه "بشراء ونحوه يضم إلى" ما عنده في "النصاب" لأنه بالكثرة فيه بلغ حدا يحتمل المواساة "لا في الحول" لأنه ليس في معنى النتاج لأنه مستفاد وهو أصل بنفسه تجب الزكاة في عينه فيفرد بالحول كالمستفاد من غير الجنس "فإذا ملك ثلاثين بقرة اليوم وعشرا غدا زكى ثلاثين لحول اليوم تبيعا و" عشرا "لغد" أي لحوله وفي نسخة لغده "ربع مسنة" لأنها خالطت الثلاثين في جميع حولها وواجب الأربعين مسنة وحصة العشر ربعها. "ثم كل سنة أول يوم" منها "ثلاثة أرباع مسنة" للثلاثين "وفي غد ربعها" للعشر "وإذا ملك إبلا عشرين ثم اشترى" في أثناء الحول "عشرا فعليه لحول العشرين أربع شياه ولحول العشر ثلث بنت مخاض ثم" عليه "كل حول بنت مخاض ثلثاها لحولها" أي العشرين "وثلث لحول الشراء وقس عليه" فلو كان المشترى في هذه خمسا فعليه لحول العشرين أربع شياه ولحول الخمس خمس بنات مخاض ثم كل حول بنت مخاض أربعة أخماسها لحول العشرين وخمسها لحول الشراء وهذا كما ما مر في طرق الخلطة على الانفراد يجب في السنة الأولى زكاة الانفراد وبعدها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 401 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.