Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 402

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الخلطة
  3. فصل يشترط في نوع الخلطة كون المجموع نصابا

زكاة الخلطة ولو ترك قوله اشترى كما في التي قبلها كان أعم وأخصر.

"فرع خروج بعض الجنين" في الحول وقد تم "قبل انفصاله لا يؤثر" أي لا حكم له كنظائره "فلو قال المالك نتجت بعد الحول أو هي" أي السخال ولو قال هو أي النتاج كان أولى "شراء" أي مشتراة أو نحوه وخالفه الساعي "صدق" لأن الأصل عدم ما ادعاه الساعي وعدم الوجوب "وإن اتهم حلف" احتياطا لحق المستحقين وحلفه مندوب لا واجب كما سيأتي في آخر قسم الصدقات "وإن هلكت واحدة" من النصاب "ونتجت واحدة" منه "معا أو شك هل وقعا" أي الهلاك والنتاج "معا" أو لا "لم ينقطع الحول" لأنه في الأولى لم يخل من نصاب والأصل في الثانية بقاء الحول "الشرط الرابع بقاء الملك" في الماشية جميع الحول "فمن باع الماشية أو بادل بها" غيرها من جنسها أو غيره "في أثناء الحول انقطع" الحول لأنه ملك جديد فلا بد له من حول جديد "وكذا الذهب والفضة وإن كان" المالك "صيرفيا" بادل للتجارة لأنها فيها ضعيفة (¬١) نادرة والزكاة الواجبة زكاة عين بخلافها في العرض قال البلقيني وغيره يستثنى من هذا الشرط ما لو ملك نصابا من النقد ثم أقرضه غيره فلا ينقطع الحول فإن كان مليا أو عاد إليه أخرج الزكاة آخر الحول صرح

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 402 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.