Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 403

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الخلطة
  3. فصل يشترط في نوع الخلطة كون المجموع نصابا

به الشيخ أبو حامد (¬١) وجعله أصلا مقيسا عليه انتهى وتعبير المصنف بقوله وكذا الذهب والفضة أولى من تعبير أصله بقوله وكذا لو بادل الذهب بالذهب (¬٢) أو بالورق "ويكره ذلك" أي كل من البيع والمبادلة "فرارا من الزكاة" لأنه فرار من القربة بخلاف ما إذا كان لحاجة أو لها وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامهم "فلو عاوض غيره" بأن أخذ منه تسعة عشر دينارا "بتسعة عشر دينارا من عشرين" دينارا "زكى الدينار لحوله وتلك" أي التسعة عشر "لحولها" والتصريح بهذا من زيادته هذا في المبادلة الصحيحة "أما المبادلة الفاسدة فلا تقطع الحول" وإن اتصلت بالقبض لأنها لا تزيل الملك.

"فرع" لو "باع النصاب" قبل تمام حوله "ثم رد عليه بعيب أو أقاله استأنف" الحول من حين الرد ولو كان الرد قبل القبض لتجدد ملكه "فإن حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع الرد في الحال لتعلق الزكاة" بالمال فهو عيب حادث عند المشتري من حيث إن للساعي أخذها من عين المال لو تعذر أخذها من المشتري "والتأخير" أي تأخير الرد "لإخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن" من أدائها لأنه غير متمكن من الرد قبله "فإن سارع إلى إخراجها أو لم يعلم به" أي بالعيب "إلا بعد إخراجها نظرت فإن أخرجها منه" أي من المال والواجب من جنسه "أو" من غيره بأن "باع منه قدرها" واشترى بثمنه واجبه "بني الرد" أي جوازه "على تفريق الصفقة" في الرد بعيب والأصح المنع فالأصح لا رد "فإن قلنا لا رد فله الأرش" وإن كان المخرج باقيا بيد المستحقين لالتحاق نقص المال عنده بالعيب الحادث وقيل لا أرش له إن كان المخرج باقيا بيدهم لأنه قد يعود إلى ملكه فيرد الجميع والتصريح بالترجيح تبعا للمجموع من زيادته "أو" أخرجها "من غيره رد" إذ لا شركة حقيقة بدليل جواز الأداء

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 403 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.