فأطعمها إياه (¬١) وعبارة الروضة ولو أسميت في كلإ مملوك (¬٢) فهل هي سائمة أو معلوفة وجهان وهي صادقة بالمملوك بالشراء وبغيره وهو مشكل وفي الشراء أشكل لا جرم رجح الشيخ جلال الدين البلقيني من الوجهين أنها معلوفة لوجود المؤنة ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلإ قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها وإلا فمعلومة والمصنف تبع فيما قاله القفال (¬٣) فالترجيح من زيادته والمناسب لما قاله فيما يأتي في المعشرات من أن فيما سقي بما اشتراه أو اتهبه نصف العشر كما لو سقي بالناضح ونحوه أن الماشية هنا معلوفة بجامع كثرة المؤنة وهو الأوجه نعم إن حمل الكلأ على ما لا قيمة له وهو الشق الأول من كلام السبكي فقريب وإنما لم أحمله على الثاني من كلامه (¬٤) أيضا لأنه إنما يأتي على وجه ضعيف في مسألة العلف في أثناء الحول حكاه الأصل مع ثلاثة أوجه وصحح منها في الروضة والمنهاج كأصله ما قاله المصنف "لا أن جره وأطعمها" إياه ولو في المرعى فليست سائمة هذا من زيادته وبه أفتى القفال قال ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة، فلو جمع وقدم لها فمعلوفة.
"فرع لا زكاة في العاملة" في حرث أو غيره ولو محرما "وإن أسميت" لخبر البيهقي وغيره وصحح ابن القطان إسناده. ليس في البقر العوامل شيء، ولأنها لا تقتنى للنماء بل للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدار وذلك بأن يستعملها القدر الذي لو