Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 406

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الخلطة
  3. فصل يشترط في نوع الخلطة كون المجموع نصابا

علفها فيه سقطت الزكاة كما نقله البندنيجي عن الشيخ أبي حامد وفرق بأن المستعملة في محرم وبين الحلي المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص، فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها ولا ينظر إلى الفعل الخسيس وإذا استعمل الحلي في ذلك فقد استعمل في أصله "ولو اعتلفت السائمة بنفسها أو علفها الغاصب" لها "القدر المؤثر" من العلف فيهما "انقطع الحول" لعدم السوم، وكالغاصب المشتري شراء فاسدا، "ولو سلمت المعلوفة بنفسها أو بالغاصب أو المشتري" شراء "فاسدا لم تجب الزكاة" لعدم إسامة المالك (¬١) فالعبرة بإسامة المعبر عنها في الأصل وغيره بقصد السوم. وإنما اعتبر قصده دون قصد الاعتلاف لأن السوم يؤثر في وجوب الزكاة فاعتبر قصده (¬٢). والاعتلاف يؤثر في سقوطها فلا يعتبر قصده لأن الأصل عدم وجوبها، ونظير ذلك اعتبار القصد في ابتداء سفر الرخصة دون انتهائه بوصوله إلى مقصده أو رجوعه إلى وطنه "وتجب" الزكاة "في" ما يتعذر الإخراج منه نحو "الضال والمغصوب والمرهون والغائب وما اشتراه" وتم حوله "قبل القبض أو حبس" هو "دونه" أي عنه "بأسر ونحوه" لملك النصاب وحولان الحول، "وإنما يجب الإخراج" لزكاة ذلك "عند التمكن" (¬٣) من أخذه فيخرجها عن الأحوال الماضية ولو تلفت قبل التمكن سقطت.

"فرع تجب الزكاة في كل دين لازم" ولو مؤجلا "من نقد وعرض تجارة" كالأعيان "لا ماشية" لامتناع سوم ما في الذمة. واعترض الرافعي بأنه يتعرض في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 406 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.