السلم في اللحم لكونه لحم راعية أو معلوفة فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن يثبت فيها راعية. قال والأصح في التعليل كونه لا نماء فيه ولا معدا للإخراج، وضعف القونوي اعتراضه بأن للمدعي امتناع ذلك تحقيقا لا تقديرا "و" لا "نحوها" وهو المعشرات; لأن شرط وجوب زكاتها الزهو في ملكه ولم يوجد. وتعبيره بنحوها الموافق لتعبير الإسنوي بالمعشرات أعم من تعبير الأصل بالحنطة، وخرج باللازم وغيره كدين الكتابة فلا زكاة فيه لقدرة الغير على إسقاطه (¬١).
"فإن كان" الدين "حالا (¬٢) على مليء باذل أو جاحد عليه بينة" أو يعلمه القاضي كما صرح به الأصل "لزم إخراجها في الحال" (¬٣) لتمكنه منه "ولا" بأن كان مؤجلا ولو على مليء باذل أو حالا على معسر أو غائب أو مماطل أو جاحد ولا بينة
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 407 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1071)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.