ولم يعلمه القاضي "فعند القدرة على القبض" (¬١) يلزم. إخراجها "كالضال ونحوه" مما مر "ولو ضلت شاة من أربعين" شاة "فوجدها في أثناء الحول بنى أو بعده زكى الأربعين" بناء على ما مر من أن الزكاة تجب في الضال (¬٢).
"فرع زكاة اللقطة على المالك" لها لبقائها على ملكه "ما لم يتملكها الملتقط فإن تملكها لزمته زكاتها وإن لم يقدر على غرم قيمتها (¬٣) من غيرها" بأن لم يملك غيرها أو ملكه وتعذر الغرم منه "ثم المالك مستحق عليه قيمتها فله" الأولى فلها "حكم دين" آخر "استحقه" عليه فتجب فيها الزكاة ويجب الإخراج عند التمكن كما أشار إليه قول الأصل ففي وجوب زكاة القيمة عليه خلاف من وجهين كونها دينا وكونها مالا ضالا.
"فرع" وفي نسخة فصل "من استغرق دينه" الذي عليه "النصاب" أو لم يستغرقه كما فهم بالأولى "لزمه زكاته" سواء كان لله تعالى أم لآدمي لإطلاق الأدلة ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين (¬٤) "وإن حجر عليه فكالمغصوب" فتجب زكاته ولا يجب الإخراج إلا عند التمكن. "فإن عين لكل غريم شيء" (¬٥) على ما
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 408 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1072)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.