Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أداء الزكاة

لقيامه مقامه في النية كما في التفرقة "وإلا" أي وإن لم ينو عنه "فلا" تجزئه لعدم النية "وأثم الإمام" بتركه لها لأنه في الزكاة كالولي والممتنع مقهور كالمحجور عليه. ويجب رد المأخوذ أو بدله والزكاة بحالها على من وجبت عليه ومحل نيته عند الأخذ كما قاله البغوي والمتولي لا عند الصرف للمستحقين كما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي (¬١) "ولا يأخذ الإمام معها" أي مع الزكاة "شيئا من مال الممتنع" لأنها الواجبة فقط وأما خبر من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله فضعفه الشافعي وغيره قاله النووي "ولو نوى" المالك "عند عزلها (¬٢) أو إعطائها الوكيل وفرقت" على المستحقين "بلا نية" عند التفرقة "أجزأه" لوجودها من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله وكما لو قارنت الإعطاء إلى الإمام ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بأداء كل مستحق ولأن القصد من الزكاة سد حاجة المستحقين بها. وقوله من زيادته عند عزلها يرد عليه ما لو نوى بعده وقبل التفرقة فإنه يجزئ وإن لم تقارن النية أحدهما كما في المجموع في الكلام فيما إذا دفع إلى الوكيل بلا نية وقال فيه عن زيادة العبادي إنه لو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل وقع عن الفرض إذا كان القابض مستحقا "وله تفويض النية إلى وكيله" (¬٣) في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 418 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.