Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 423

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تعجيل الزكاة

عامين (¬١) كذا في الأصل وتعقبه الإسنوي بأن العراقيين وجمهور الخراسانيين إلا البغوي على الإجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص (¬٢) وأن الرافعي قد حصل له في ذلك انعكاس في النقل حالة التصنيف قال ولم أظفر بأحد صحح المنع إلا البغوي بعد الفحص البليغ والتتبع الشديد. ا هـ. وتبعه على ذلك جماعة (¬٣) "ولو ملك نصابا فعجل لنصابين لتوقع تمام النصاب الثاني" ولو "بنتاج" كأن ملك خمسة أبعرة فعجل شاتين فبلغت بالتوالد عشرا "لم يجزه عن الثاني" (¬٤) لما فيه من تقديم زكاة العين على النصاب فأشبه ما لو أخرج زكاة أربعمائة درهم وهو لا يملك إلا مائتين "بخلاف ربح التجارة" كأن اشترى لها عرضا بمائتين وعجل زكاة أربعمائة فحال الحول وهو يساوي أربعمائة فإنه يجزئ لأن العبرة في إخراج زكاة التجارة بآخر الحول "ولو عجل عن الأمهات" كأن عجل شاة عن أربعين شاة فولدت أربعين "فتماوتت لم تقع عن السخال" لأنه عجل الزكاة عن غيرها فلا تجزئه عنها

"ويجوز التعجيل في الزروع والثمار" إن ظن حصول نصاب منهما "بعد بدو الصلاح" في الثمار "واشتداد الحب" في الزروع لأن الوجوب قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب أما قبل ذلك فلا يجوز التعجيل لأنه لم يظهر ما تمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا فصار كما لو أخرج الزكاة قبل خروج الثمار وانعقاد الحب ولأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار والحبوب فيمتنع التقديم عليه "و" يجوز

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 423 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.