تعجيلها "في الفطرة بدخول" شهر "رمضان" (¬١) لأنها واجبة بسببين رمضان والفطر منه وقد وجد أحدهما فجاز تقديمها على الآخر (¬٢) دون تقديمها عليهما معا كزكاة المال وروى مالك والشافعي وابن حبان والبيهقي أن ابن عمر كان يؤديها قبل الفطر بيومين أو ثلاثة (¬٣).
"فرع لا يجوز تقديم كفارة قبل يمين وقتل وظهار وجماع" من محرم أو صائم في رمضان فتعبيره بما قاله أولى من تعبير أصله بجماع في شهر رمضان وعطف الأصل على الكفارة جزاء الصيد وكان المصنف أدخله في كفارة القتل لكنه قاصر على كفارة قتله "ولا" تقدم "فدية هرم وحامل ومرض قبل رمضان" وكالهرم من اشتدت مشقة الصوم عليه والمريض كما صرح به الأصل والمراد به من لا يرجى برؤه كما صرح به في المجموع أما تقديمها في رمضان فسيأتي في آخر كتاب الصوم "ولا" تقديم "أضحية ومنذورة" كإن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة "وزكاة معدن وركاز قبل يوم النحر" في الأضحية "ووجود الشرط" في المنذورة "والحصول" للمقصود في الأخيرين ولا تقديم دم التمتع على الإحرام بالعمرة ولا دم القران قبل الإحرام بالنسكين ولا دم الفوات على الإحرام بالقضاء وما ذكره كأصله من عدم (¬٤) إجزاء التقديم في المنذور ذكر في الإيمان عكسه (¬٥) كما نبه عليه جماعة في