في الحولي "زكاة بقاء القابض والمالك (¬١) أهلا" لاستحقاقها في الأول ولوجوبها في الثاني "إلى" تمام "الحول فإن مات القابض قبله" أو ارتد "أو استغنى بمال آخر" (¬٢) أي غير المعجل كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى "أو نقص النصاب أو باعه" المالك وليس مال تجارة والأولى أو زال عن ملكه "لم يجزه" لخروجه عن الأهلية عند الوجوب "وإن عرض مانع في القابض ثم زال قبل الحول لم يضر" للأهلية في الطرفين وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته كما اقتضاه كلامه كغيره وبه صرح الحناطي (¬٣) وغيره أما المالك فلا يأتي فيه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 425 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1091)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.