Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 426

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تعجيل الزكاة
  3. فصل شروط وقوع المعجل

حكم العروض المذكور وأما ردته فلا تؤثر في سقوط الزكاة وإن لم يرجع عنها إلا بعد الحول كما مر

"ولا يضر غناه بذلك المعجل ولا غيره" أي ولا بغيره "معه" كأن تاجر فيه إذ القصد بصرف الزكاة له غناه "ولو مات المعجل" لزكاته "لم يقع" ما عجله "عن" زكاة "وارثه" بناء على أنه لا يبني على حوله كما مر فهو تعجيل قبل ملك النصاب وكزكاة الحولي فيما ذكر زكاة الفطر.

"فرع للإمام فيما يأخذه للفقراء" قبل الحول "حالان الأول أن يأخذه زكاة معجلة فإن كان بسؤال المساكين فهو من ضمانهم" وإن لم يدفعه إليهم "فيقع زكاة وإن تلف في أيديهم قبل" تمام "الحول أو" في "يد الإمام" كذلك "إن وجدت شروط الاستحقاق" والوجوب "عند" تمام "الحول" وإلا بأن فاتت أو فات بعضها "استحق المالك الرجوع بها عليهم" هذا علم من قوله فهو من ضمانهم فكان الأنسب أن يقول وإلا فلا أي فلا يقع زكاة حتى لو فات شرط الاستحقاق لزم المالك الإخراج ثانيا "وليس الإمام طريقا في الضمان" وإن لم يدفعها إليهم "إلا إن جهل المالك كونه" أي الإمام "أخذها بسؤالهم" فيكون طريقا في الضمان فيرجع عليه المالك فيقبضه له من الصدقة أو يحسبه له عن زكاته "وإن أخذها الإمام بسؤال المالك" ولم يدفعها إليهم "فهي من ضمانه" أي المالك لتفريطه "والإمام وكيله فتلغو" أي الزكاة "إن تلفت في يد الإمام قبل" تمام "الحول" كما لو تلفت في يد وكيل المالك "ولا يضمن الإمام إلا إن فرط" كسائر الوكلاء. أما إذا دفعها إليهم فإن تم الحول وهم بصفة الاستحقاق والمالك بصفة الوجوب أجزأت وإلا رجع المالك عليهم دون الإمام كما صرح به الأصل وخرج بقوله من زيادته قبل الحول ما لو تلفت بعده وسيأتي بيانه في آخر الحال الثاني "ولو أخذها بسؤال الجميع" (¬١) أي المالك والمساكين "فمن ضمان المساكين" لا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 426 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.