الزكاة بالعين (¬١) وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة" لأن الواجب يتبع المال في الصفة حتى يؤخذ من المراض مريضة ومن الصحاح صحيحة كما مر ولأنه لو امتنع من الزكاة أخذها الإمام من العين كما يقسم المال المشترك وقهرا إذا امتنع بعض الشركاء من القسمة إنما جاز الأداء من مال آخر لبناء الزكاة على الرفق قال الإسنوي ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين فيلزم منه أمور منها أنه لا يجوز لرب الدين أن يدعي بملك جميعه ولا الحلف عليه ولا للشهود أن يشهدوا به بل طريق الدعوى والشهادة أن يقال إنه باق في ذمته وأنه يستحق قبضه لأن له ولاية التفرقة في القدر الذي ملكه الفقراء قال غيره ومنها أن يقول لزوجته بعد مضي حول أو أحوال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فتبرئه فلا يقع الطلاق حينئذ لأنه علق الطلاق على البراءة من جميع الصداق ولم يحصل لأن مقدار الزكاة لا يسقط بالبراءة فطريقها أن تعطي الزكاة ثم تبرئه "فإذا باع النصاب أو بعضه أو رهنه" بعد تمام الحول "صح لا في قدرها" من المبيع أو المرهون وإن كان الباقي قدرها (¬٢) في صورة البعض كسائر الأموال المشتركة بناء على تفريق الصفقة والقدر الباقي بلا بيع ورهن في صورة البعض قدر الزكاة منه باق بحاله للمستحقين. والتصريح بحكم الرهن فيها من زيادته وكذا بالترجيح فيها بالنسبة للبيع وعبارة الأصل وإن بقي قدر الزكاة ففي صحة البيع وجهان قال ابن الصباغ أقيسهما البطلان (¬٣) وهما مبنيان على كيفية
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 2, halaman 434
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 434 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1101)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.