Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تأخير الزكاة

ثبوت الشركة (¬١) وفيها وجهان أحدهما أن الزكاة شائعة في الجميع متعلقة بكل واحدة من الشياه بالقسط والثاني أن محل الاستحقاق قدر الواجب ويتعين بالإخراج انتهى والأقرب إلى كلام الأكثرين الأول خلافا لبعضهم إذ القول بالثاني يقتضي الجزم ببطلان البيع فيما ذكر لإبهام المبيع وإنما امتنع إخراج نصفي شاتين مثلا لضرر التبعيض المنافي لما وضعت عليه الزكاة من الرفق "وللمشتري الخيار" إن كان جاهلا لتبعيض ما عقد عليه "ولا يسقط" خياره "بإخراجها من موضع آخر" لأنه وإن فعل ذلك فالعقد لا ينقلب صحيحا في قدرها "ومتى اختار" الفسخ فذاك أو الإجازة في الباقي "فبقسطه من الثمن" يجيز "ولو كان البائع" لشيء ممن لزمته الزكاة "اشترط رهنه" أي جميع النصاب أو بعضه "ففي صحة البيع قولان" الموافق منهما لما سيأتي في الرهن من أن البيع يفسد بالشرط الفاسد ترجيح عدم الصحة وعلى القول بالصحة للبائع الخيار ولا يسقط بإخراج الزكاة من موضع آخر لما مر ووقع في الأصل للمشتري الخيار وهو سبق قلم والمنقول ما قررته "وإن باع الثمرة بعد الخرص والتضمين

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 435 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.