Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 436

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تأخير الزكاة

جاز" أي حل وصح إذ بالتضمين انتقل الحق إلى ذمته وهذا مذكور في الباب الآتي أيضا.

"فرع إذا ملك أربعين شاة" أو خمسة أبعرة "حولين ولم يزكها ولم تزد" على ذلك "لزمه شاة للحول الأول فقط" أي دون الثاني إذ المستحق شريك فهو شريك في المثال الأول بشاة وفي الثاني بقدر قيمة شاة والخلطة معه غير مؤثرة إذ لا زكاة عليه لعدم تعينه كما مر ويؤخذ منه أنه لو كان معينا لانحصاره في البلد أثرت الخلطة (¬١) وخرج بقوله ولم يزكها ما إذا زكاها فإن زكاها من عينها فالحكم كما ذكر وإلا فعليه لكل حول شاة وبقوله ولم تزد ما إذا زادت كأن حدثت سخلة فعليه لكل حول شاة وما ذكره مثال فقس عليه نظائره "أو ملك خمسا وعشرين من الإبل" حولين ولم يزكها ولم تزد "أخرج للحول الأول بنت مخاض وللثاني أربع شياه" لما علم مما مر.

"فرع" لو "رهنه" أي مال الزكاة قبل تمام الحول "ثم حال الحول وله مال" آخر "أخذت زكاة المرهون منه" أي من ماله الآخر ولا تؤخذ من المرهون لأنها مؤنة المال فأشبهت النفقة "وإلا" أي وإن لم يكن له مال آخر "أخذت" زكاته "من الرهن" أي المرهون فإن كان الواجب من غير الجنس بيع جزء من المال فيها "ولا يلزمه إبداله" يعني بدل ما أخذ من المرهون "إن أيسر" ليكون رهنا لتعلقه بعين المال بغير اختيار قال البغوي ولا خيار (¬٢) للمرتهن لأن استحقاق الزكاة طرأ على الرهن فصار كتلفه بعد القبض

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 436 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.